• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

قال في المسالك بعد أن اعترف أنّ مقتضى ذلك وجوبها:و لعلّ وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم 1 ،و عموم النهي عن الدخول معهم،و تسويد الاسم في ديوانهم،فإذا لم يبلغ حدّ المنع فلا أقلّ من عدم الوجوب 2 .

و لا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد3 ؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجب،فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب..إلى آخر ما ذكره حدّ المنع،فلا مانع من 4 الوجوب المقدّمي للواجب.

و يمكن توجيهه بأنّ نفس الولاية قبيح محرّم؛ لأنّها توجب إعلاء كلمة الباطل و تقوية شوكته،فإذا عارضها قبيح آخر و هو ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،و ليس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر،فللمكلّف فعلها؛ تحصيلاً لمصلحة الأمر بالمعروف،و تركها دفعاً لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم و قوّة شوكتهم.

نعم،يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام حتّى يجعل أحدهما أقلّ قبحاً،ليصير واجباً.

و الحاصل:أنّ جواز الفعل و الترك هنا ليس من باب عدم جريان .

(1)لم ترد« عن الظالم» في« ف».

(2)المسالك 3:138 139.

(3)منهم صاحب المسالك نفسه،حيث قال بعد التوجيه المذكور:« و لا يخفى ما في هذا التوجيه»،و السيد المجاهد في المناهل:316.

(4)في« ف»:عن.