• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

مُرغَّب فيه،و ربما بلغ حدّ الوجوب؛ لما في ذلك من التمكّن من الأمر1 بالمعروف و النهي عن المنكر،و وضع الأشياء مواقعها،و أمّا سلطان الجور،فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنّه متى تولّى الأمر من قبله،أمكنه 2 التوصّل إلى إقامة الحدود و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قسمة الأخماس و الصدقات في أربابها و صلة الإخوان،و لا يكون [في 3 ]جميع ذلك 4 مخلاًّ بواجب،و لا فاعلاً لقبيح،فإنّه يستحب 5 له أن يتعرّض لتولّي الأمر من قِبَله 6 ،انتهى.

و قال في السرائر:و أمّا السلطان الجائر،فلا يجوز لأحدٍ أن يتولّى شيئاً من الأُمور مختاراً من قِبَله إلّا أن يعلم أو يغلب على ظنه..إلى آخر عبارة النهاية بعينها7 .

و في الشرائع:و لو أمن من ذلك أي اعتماد ما يحرم و قدر على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر8 استحبت 9 ..

(1)كذا في« ف» و« ش» و المصدر،و في سائر النسخ:من التمكن بالأمر.

(2)كذا في« ف» و المصدر و مصححة« م»،و في سائر النسخ:أمكن.

(3)من المصدر.

(4)في« ش»:مع ذلك.و كتب في« ص» فوق« جميع»:« مع».

(5)كذا في المصدر،و في« ف»:المستحب،و في« ن»،« خ»،« م»،« ع» و« ص»:استحب،و في« ش»:ليستحب.

(6)النهاية:356.

(7)السرائر 2:202.

(8)عبارة« و النهي عن المنكر» من« ش» و المصدر.

(9)الشرائع 2:12.