• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

ثم إنّه يسوّغ الولاية المذكورة أمران:

أحدهما القيام بمصالح العباد، بلا خلاف،على الظاهر المصرّح به في المحكي 1 عن بعض،حيث قال:إنّ تقلّد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكّن معه من إيصال الحقّ لمستحقه،بالإجماع و السنّة الصحيحة،و قوله تعالى * اجعلني على خزائن الأرض *2 .

و يدلّ عليه قبل الإجماع:أنّ الولاية إن كانت محرّمة لذاتها،كان 3 ارتكابها لأجل المصالح و دفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر،و إن كانت لاستلزامها الظلم على الغير،فالمفروض عدم تحقّقه هنا.

و يدلّ عليه:النبويّ الذي رواه الصدوق في حديث المناهي،قال:« من تولّى عرافة قومٍ اُتي به يوم القيامة و يداه مغلولتان إلى عنقه،فإن قام فيهم بأمر اللّه تعالى أطلقه اللّه،و إن كان ظالماً يهوى به في نار جهنم،و بئس المصير»4 .

و عن عقاب الأعمال:« و من تولّى عرافة قوم و لم يحسن فيهم .

(1)في« م»:و المحكي.

(2)فقه القرآن؛ للراوندي 2:24،(باب المكاسب المحظورة و المكروهة)،و الآية من سورة يوسف:55.

(3)كذا في النسخ،و في هامش« ش»:جاز ظ.

(4)الفقيه 4:18،ذيل الحديث 4968،و الوسائل 12:136 الباب 45 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 6،و فيهما:هُوي به.