ثم إنّه يسوّغ الولاية المذكورة أمران:
أحدهما القيام بمصالح العباد، بلا خلاف،على الظاهر المصرّح به في المحكي
1 عن بعض،حيث قال:إنّ تقلّد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكّن معه من إيصال الحقّ لمستحقه،بالإجماع و السنّة الصحيحة،و قوله تعالى * اجعلني على خزائن الأرض *
2 .
و يدلّ عليه قبل الإجماع:أنّ الولاية إن كانت محرّمة لذاتها،كان
3 ارتكابها لأجل المصالح و دفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر،و إن كانت لاستلزامها الظلم على الغير،فالمفروض عدم تحقّقه هنا.
و يدلّ عليه:النبويّ الذي رواه الصدوق في حديث المناهي،قال:« من تولّى عرافة قومٍ اُتي به يوم القيامة و يداه مغلولتان إلى عنقه،فإن قام فيهم بأمر اللّه تعالى أطلقه اللّه،و إن كان ظالماً يهوى به في نار جهنم،و بئس المصير»
4 .
و عن عقاب الأعمال:« و من تولّى عرافة قوم و لم يحسن فيهم .