• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و قد تقدّم في باب السحر1 قوله عليه السلام في ما رواه في الاحتجاج في وجوه السحر:« و إنّ من أكبر السحر النميمة،يفرّق بها بين المتحابّين»2 .

و عن عقاب الأعمال،عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« من مشى في نميمة بين اثنين 3 سلّط اللّه عليه في قبره ناراً تحرقه،و إذا خرج من قبره سلّط اللّه عليه تنّيناً أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار»4 .

و قد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمّام الجنّة5 .

و يدلّ على حرمتها مع كراهة المقول عنه لإظهار القول عند المقول فيه جميع ما دلّ على حرمة الغيبة،و يتفاوت عقوبته بتفاوت ما يترتّب عليها من المفاسد.

و قيل:إنّ حدّ النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه،سواء كرهه المنقول عنه أم المنقول إليه،أم كرهه ثالث،و سواء كان الكشف بالقول أم بغيره من الكتابة و الرمز و الإيماء،و سواء كان المنقول من الأعمال أم من

الأقوال،و سواء كان ذلك عيباً و نقصاناً على المنقول عنه .

(1)راجع المكاسب 1:265.

(2)الاحتجاج 2:82.

(3)في« ش»:الاثنين.

(4)عقاب الأعمال:335،(باب مجمع عقوبات الأعمال)،و الوسائل 8:618،الباب 164 من أبواب أحكام العشرة،الحديث 6.

(5)الوسائل 8:616،الباب 164 من أبواب أحكام العشرة،و المستدرك 9:149 الباب 44 من أبواب أحكام العشرة.