و لم نجد من تأمّل فيه من جهة نجاسته،عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد حيث احترز بقول العلّامة:«ما لا يقبل التطهير من النجاسات»،عمّا يقبله و لو بالإسلام،كالمرتدّ و لو عن فطرة على أصحّ القولين
1 ،فبنى جواز بيع المرتدّ على قبول توبته،بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام.
و أنت خبير بأنّ حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب لا من حيث قابليته للتطهير نظير الماء المتنجّس و أنّ اشتراطهم قبول التطهير إنّما هو فيما يتوقّف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية،لا مثل الكلب و الكافر المملوكين مع النجاسة إجماعاً.
و بالغ تلميذه في مفتاح الكرامة،فقال:أمّا المرتدّ عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدّاً؛ لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير،ثمّ ذكر جماعة ممّن جوّز بيعه إلى أن قال:و لعلّ من جوّز بيعه بنى على قبول توبته
2 ،انتهى.
و تبعه على ذلك شيخنا المعاصر
3 .
أقول:لا إشكال و لا خلاف في كون المملوك المرتدّ عن فطرة مِلكاً و مالاً لمالكه،و يجوز له الانتفاع به بالاستخدام
4 ما لم يقتل،و إنّما استشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض .