• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و لم نجد من تأمّل فيه من جهة نجاسته،عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد حيث احترز بقول العلّامة:«ما لا يقبل التطهير من النجاسات»،عمّا يقبله و لو بالإسلام،كالمرتدّ و لو عن فطرة على أصحّ القولين 1 ،فبنى جواز بيع المرتدّ على قبول توبته،بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام.

و أنت خبير بأنّ حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب لا من حيث قابليته للتطهير نظير الماء المتنجّس و أنّ اشتراطهم قبول التطهير إنّما هو فيما يتوقّف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية،لا مثل الكلب و الكافر المملوكين مع النجاسة إجماعاً.

و بالغ تلميذه في مفتاح الكرامة،فقال:أمّا المرتدّ عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدّاً؛ لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير،ثمّ ذكر جماعة ممّن جوّز بيعه إلى أن قال:و لعلّ من جوّز بيعه بنى على قبول توبته 2 ،انتهى.

و تبعه على ذلك شيخنا المعاصر3 .

أقول:لا إشكال و لا خلاف في كون المملوك المرتدّ عن فطرة مِلكاً و مالاً لمالكه،و يجوز له الانتفاع به بالاستخدام 4 ما لم يقتل،و إنّما استشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض .

(1)شرح القواعد(مخطوط):الورقة 4.

(2)مفتاح الكرامة 4:12.

(3)أي صاحب الجواهر قدّس سرّه،اُنظر الجواهر 22:8.

(4)كذا في«ش»،و في«ف»:الانتفاع و الاستخدام،و في سائر النسخ:الانتفاع به و الاستخدام.