• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

[المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة]1

و أمّا المستثنى من الأعيان المتقدّمة فهي أربعة

تذكر في مسائل أربع

الأُولى

يجوز بيع المملوك الكافر،أصليّاً كان أم مرتدّاً مِلّيّاً، بلا خلافٍ ظاهر،بل ادّعي عليه الإجماع 2 ،و ليس ببعيد،كما يظهر للمتتبّع في المواضع المناسبة لهذه المسألة ،

كاسترقاق الكفّار و شراء بعضهم من بعض،و بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر،و عتق الكافرة،و بيع المرتد،و ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام،و غير ذلك.

و كذا الفطري على الأقوى،بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه من هذه الجهة،و إن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف؛ لوجوب قتله..

(1)العنوان زيادة منّا.

(2)الجواهر 22:23.