القول بحرمته مع دعوى كثرة الروايات،بل الآيات على حرمة مطلق اللهو؛ لأجل النصّ على الجواز فيه في قوله عليه السلام:« لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام»
1 .
و استدلّ في الرياض أيضاً تبعاً للمهذّب
2 على حرمة المسابقة بغير المنصوص على
3 جوازه بغير عوض،بما دلّ على تحريم اللهو و اللعب،قال:لكونها منه بلا تأمّل
4 ،انتهى.
و الأخبار الظاهرة في حرمة اللّهو كثيرة جدّاً.
منها:ما تقدّم من قوله
5 في رواية تحف العقول:« و ما يكون منه و فيه الفساد محضاً،و لا يكون منه و لا فيه
6 شي ء من وجوه الصلاح،فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأُجرة عليه»
7 .
و منها:ما تقدم من رواية الأعمش،حيث عدّ في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصدّ عن ذكر اللّه كالغناء و ضرب الأوتار
8 ؛.