و الإيقاعات و الأقوال المحرّمة كالسبّ و التبرّي،من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية
1 ،بل صرّح
2 بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة
3 و المسالك
4 في باب الطلاق
5 بعدم اعتبار العجز عنها،بل في كلام بعضٍ ما يُشعر بالاتفاق عليه
6 ،مع أنّه يمكن أن يقال:إنّ المكره على البيع إنّما أكره على التلفّظ بالصيغة،و أمّا إرادة المعنى فممّا لا تقبل الإكراه،فإذا أراده مع القدرة على عدم إرادته
7 فقد اختاره،فالإكراه على البيع الواقعي يختصّ بغير القادر على التورية؛ لعدم المعرفة بها،أو عدم الالتفات إليها،كما أنّ الاضطرار إلى الكذب يختصّ بغير القادر عليها.
و يمكن أن يفرّق بين المقامين:بأنّ الإكراه إنّما يتعلّق بالبيع الحقيقي،أو الطلاق الحقيقي،غاية الأمر قدرة المكره على التفصّي عنه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى،لكنه غير المكره عليه.و حيث إنّ الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصّي بهذا الوجه،لم يعتبر ذلك .