• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

من جواز الكذب في الإصلاح،التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية.

و أما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقّف تحقّق المصلحة الراجحة عليه،فهو و إن كان مسلّماً إلّا أنّه يمكن القول بالعفو عنه شرعاً؛ للأخبار

المذكورة،كما عفي عن الكذب في الإصلاح،و عن السّب و التبرّي مع الإكراه،مع أنّه قبيح عقلاً أيضاً،مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر1 كما لا يخفى،فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب في ما نحن فيه و إن قدر على التورية،كان حسناً،إلّا أنّ الاحتياط في خلافه،بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات؛ لأنّ النسبة بين هذه المطلقات،و بين ما دلّ كالرواية الأخيرة و غيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقاً،عموم من وجه،فيرجع إلى عمومات حرمة

الكذب،فتأمّل.

هذا،مع إمكان منع الاستبعاد المذكور؛ لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب؛ إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها؛ إذ لا داعي إلى العدول عنها إلى الكذب.

ثمّ إنّ أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة2 على التورية3 ،أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه،من العقود.

(1)كذا في« ف» و مصححة« م» و نسخة بدل« ش»،و في النسخ:بالعُسر.

(2)في« ف»:« بالقدرة» بدل« بعدم القدرة».

(3)راجع الصفحة 22.