• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و وجه ما ذكروه:أنّ الكذب حرام،و لم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية،فيدخل تحت العمومات 1 ،مع أن قبح الكذب عقليّ،فلا يسوغ إلّا مع تحقّق عنوانٍ حَسَنٍ في ضمنه يغلب حسنه على قبحه،و يتوقّف تحقّقه على تحقّقه،و لا يكون التوقف إلّا مع العجز عن التورية.

و هذا الحكم جيّد،إلّا أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص في الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه،عدم اعتبار ذلك.

ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام:« قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:احلف باللّه كاذباً و نجِّ أخاك من القتل»2 .

و صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام:« سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان،فيحلف له لينجو به منه.قال:لا بأس.و سألته:هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه 3 ؟ قال:نعم»4 .

و عن الفقيه،قال:« قال الصادق عليه السلام:اليمين على وجهين إلى أن قال:فأمّا اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً.

(1)المتقدمة في أوّل البحث.

(2)الوسائل 16:134،الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان،الحديث 4.

(3)في الوسائل و نسخة بدل« ش»:ماله.

(4)الوسائل 16:134،الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان،الحديث الأول.