• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

[المسألة]الثامنة

يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة؛ لما تقدّم من النبويّ:«إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»1 و نحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام 2 .

و أمّا التمسّك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول:«أو شي ء من وجوه النجس» ففيه نظر؛ لأنّ الظاهر من« وجوه النجس» العنوانات النجسة؛ لأنّ ظاهر«الوجه» هو العنوان.

نعم،يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك و هو قوله عليه السلام:«لأنّ ذلك كلّه محرّم أكله 3 و شربه و لبسه..إلى آخر ما ذكر».

ثم اعلم أنّه قيل بعدم جواز بيع المُسوخ من أجل نجاستها4 ،.

(1)عوالي اللآلي 2:110،الحديث 301،سنن الدارقطني 3:7،الحديث 20.

(2)دعائم الإسلام 2:18،الحديث 23،و قد تقدّم مع سابقه في الصفحة:13.

(3)في المصدر:منهيّ عن أكله.

(4)راجع المبسوط 2:165 166 حيث جعل المسوخ من الأعيان النجسة و ادّعى الإجماع على عدم جواز بيعها.