• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

مطلقاً،أو في خصوص الكذب لأجل الذات،أو بالوجوه و الاعتبارات.

و لا إشكال في ذلك كلّه،إنّما الإشكال و الخلاف في أنّه هل يجب حينئذٍ التورية لمن يقدر عليها،أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأوّل،كما يظهر من المقنعة1 و المبسوط2 و الغنية3 و السرائر4 و الشرائع 5 و القواعد6 و اللمعة و شرحها7 و التحرير8 و جامع المقاصد9 و الرياض 10 و محكيّ مجمع البرهان 11 في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة.

قال في المقنعة:من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد،و إن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف،و يورّي في نفسه بما يخرجه عن الكذب إلى أن قال 12 :فإن لم يحسن التورية و كان نيّته حفظ.

(1)المقنعة:556.

(2)لم نقف عليه فيه.

(3)الغنية(الجوامع الفقهية):538.

(4)السرائر 3:43.

(5)الشرائع 2:163 و 3:32.

(6)القواعد 1:190.

(7)اللمعة الدمشقية و شرحها(الروضة البهيّة)4:235.

(8)التحرير 1:266.

(9)جامع المقاصد 4:27.

(10)الرياض 1:622.

(11)مجمع الفائدة 10:300.

(12)وردت هذه العبارة في« ش» مضطربة.