• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

العبارة لا تخلو من 1 مناقشة،حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية،و معلوم أن لا كذب معها2 ،انتهى.

و وجه ذلك:أنّ الخبر باعتبار معناه و هو المستعمل فيه كلامه ليس مخالفاً للواقع،و إنّما فهم المخاطب من كلامه أمراً مخالفاً للواقع لم يقصده المتكلم من اللفظ.

نعم،لو ترتّب عليها مفسدة حرمت من تلك الجهة،اللّهم إلّا أن يدّعى أنّ مفسدة الكذب و هي الإغراء موجودة فيها،و هو ممنوع؛ لأنّ الكذب محرّم،لا لمجرّد الإغراء.

و ذكر بعض الأفاضل 3 :أنّ المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق و الكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام،لا ما هو المراد منه،فلو قال:« رأيت حماراً» و أراد منه« البليد» من دون نصب قرينة،فهو متّصف بالكذب و إن لم يكن المراد مخالفاً للواقع،انتهى موضع الحاجة.

فإن أراد اتصاف الخبر في الواقع،فقد تقدّم أنّه دائر مدار موافقة مراد المخبر و مخالفته للواقع؛ لأنّه معنى الخبر و المقصود منه،دون ظاهره الذي لم يقصد.

و إن أراد اتصافه عند الواصف،فهو حقّ مع فرض جهله بإرادة خلاف الظاهر.

لكن توصيفه حينئذٍ باعتقاد أنّ هذا هو مراد المخبر و مقصوده،.

(1)في غير« ش»:عن.

(2)جامع المقاصد 6:38.

(3)هو المحقّق القمّي في قوانين الأُصول 1:419.