• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و ربما يدخل فيه إذا كانت في غير محلّها،كما لو مدح إنساناً1 قبيح المنظر و شبّه وجهه بالقمر،إلّا إذا بنى على كونه كذلك في نظر المادح؛ فإنّ الأنظار تختلف في التحسين و التقبيح كالذوائق في المطعومات.

و أما التورية،و هي 2 :أن يريد بلفظٍ معنىً مطابقاً للواقع و قصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك،مما هو ظاهر فيه عند مطلق المخاطب،أو المخاطب الخاص

كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حقّ أحد:« عَلِمَ اللّه ما قلته»،و أردتَ بكلمة« ما» الموصولة،و فَهِم المخاطب النافية،و كما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له:« ما هو ها هنا» و أشار إلى موضع خالٍ في البيت 3 ،و كما لو قلت:« اليوم ما أكلت الخبز»،تعني بذلك حالة النوم أو حالة الصلاة،إلى غير ذلك فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب.

و لذا صرّح الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة4 ،بأنّه يورّي 5 بما يخرجه من الكذب،بل اعترض جامع المقاصد على قول العلّامة في القواعد في مسألة الوديعة إذا طالبها ظالم،بأنّه« يجوز الحلف كاذباً،و تجب التورية على العارف بها» :بأنّ .

(1)في« ش»:إنسان.

(2)كذا في نسخة بدل« ص»،و في النسخ:و هو.

(3)في ظاهر« ف»:في البيت خال.

(4)ستأتي تصريحاتهم في الصفحة 22 و 23.

(5)في« ش»:يؤدي.