[المسألة]السابعة
يحرم التكسّب بالخمر و كلّ مسكر مائع و الفقّاع إجماعاً،نصّاً و فتوى.
و في بعض الأخبار:«يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمراً؟ قال:خذها و أفسد
ها،قال ابن أبي عمير:يعني اجعلها خَلاّ
1 »
2 .
و المراد به إمّا أخذ الخمر مجّاناً ثمّ تخليلها،أو أخذها و تخليلها لصاحبها،ثمّ أخذ الخلّ وفاءً عن الدراهم. .