• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و لذلك كلِّه أطلق جماعة كالفاضلين 2 و الشهيد الثاني 3 في ظاهر كلماتهم كونه من الكبائر،من غير فرق بين أن يترتّب على الخبر الكاذب مفسدة أو لا يترتب عليه شي ء أصلاً.

و يؤيّده ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم في وصيته لأبي ذر رضوان الله عليه:« ويلٌ للذي يحدّث فيكذب،ليُضحِكَ القوم،ويلٌ له،ويلٌ له،ويلٌ له 4 »5 ،فإنّ الأكاذيب المضحكة لا يترتّب عليها غالباً إيقاع في المفسدة.

نعم،في الأخبار ما يظهر منه عدم كونه على الإطلاق كبيرة،مثل رواية أبي خديجة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ« الكذب على اللّه تعالى و رسوله من الكبائر»1 .

فإنّها ظاهرة في اختصاص 2 الكبيرة بهذا الكذب الخاص،لكن يمكن حملها على كون هذا3 الكذب الخاص من الكبائر الشديدة العظيمة،و لعلّ هذا أولى من تقييد المطلقات المتقدّمة.

و في مرسلة سيف بن عميرة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:« كان .

(2)لم نقف عليه في كتب المحقق و العلامة قدس سرهما،نعم في القواعد(2:236):أنّ الكبيرة ما توعّد اللّه فيها بالنار.و مثله التحرير(2:208).

(3)الروضة البهية 3:129.

(4)محل« ويل له» الثالث بياض في« ش».و في سائر النسخ:ويل له،و ويل له،و ويل له.

(5)الوسائل 8:577،الباب 140 من أبواب أحكام العشرة،ذيل الحديث 4.

(1)الوسائل 8:575،الباب 139 من أبواب أحكام العشرة،الحديث 3.

(2)كذا في« ش»،و في سائر النسخ:باختصاص.

(3)لم ترد« هذا» في« ف».