• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

أنّها إلحاق الناس بعضهم ببعض 1 .

و قيّد في الدروس و جامع المقاصد كما عن 2 التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرّم 3 ،و الظاهر أنّه مراد الكلّ،و إلّا فمجرّد حصول الاعتقاد العلمي أو الظنّي بنسب شخص لا دليل على تحريمه؛ و لذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف و الأخذ بقوله.

ففي المحكي عن الخصال:« ما أُحب أن تأتيهم»4 .

و عن مجمع البحرين:أنّ في الحديث:« لا آخذ بقول قائفٍ»5 .

و قد افترى بعض العامّة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم في أنّه قضى بقول القافة6 .

و قد أُنكر ذلك عليهم في الأخبار،كما يشهد به ما عن الكافي .

(1)جامع المقاصد 4:33،المسالك 3:129،و العبارة للثاني مع اختلاف يسير،و أمّا إيضاح الفوائد و الميسية:فلا يوجدان عندنا،نعم حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4:82.

(2)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:في.

(3)الدروس 3:165،جامع المقاصد 4:33،و لم نقف على التقييد المذكور في التنقيح.نعم،حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4:82،و انظر التنقيح 2:13.

(4)الخصال 1:20،باب الواحد،الحديث 68،و عنه الوسائل 12:109،الباب 26 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 2.

(5)مجمع البحرين 5:110.

(6)صحيح البخاري 8:195.