• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

من أفعالهم و أقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم.

الرابعة

المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه.

و الأكثر على ما في الرياض 1 على التحريم،بل حكى فيها عن جماعة2 دعوى الإجماع عليه،و هو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.

فعن موضع منها:أنّه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛ لعموم النهي إلّا في الثلاثة:الخفّ،و الحافر،و النصل 3 .

و ظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي،و هو جارٍ في غير المصارعة أيضاً.

و عن موضعٍ آخر4 :لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المِقْلاع و المَنْجَنيق،سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا5 .

و عنه 6 أيضاً:لا يجوز المسابقة على المَراكِب و السفُنِ و الطيّاراتِ 7 .

(1)الرياض 2:41،و فيه:النسبة إلى الأشهر.

(2)منهم القاضي في المهذّب 1:331،و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 8:326،و العلّامة في التذكرة،كما يأتي.

(3)التذكرة 2:354.

(4)العبارات المحكية عن التذكرة هنا كلّها في موضع واحد و صفحة واحدة.

(5)التذكرة 2:354.

(6)كذا في«ف» و مصحّحة«م»،و في سائر النسخ:و فيه.

(7)أي:ما يطير من الحيوانات.