من أفعالهم و أقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم.
الرابعة
المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه.
و الأكثر على ما في الرياض
1 على التحريم،بل حكى فيها عن جماعة
2 دعوى الإجماع عليه،و هو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.
فعن موضع منها:أنّه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛ لعموم النهي إلّا في الثلاثة:الخفّ،و الحافر،و النصل
3 .
و ظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي،و هو جارٍ في غير المصارعة أيضاً.
و عن موضعٍ آخر
4 :لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المِقْلاع و المَنْجَنيق،سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا
5 .
و عنه
6 أيضاً:لا يجوز المسابقة على المَراكِب و السفُنِ و الطيّاراتِ
7 .