• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

حرمة اللعب بهذه الأشياء،و لا يجري دعوى الانصراف هنا.

الثالثة

المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقِمار. كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل و على المصارعة و على الطيور و على الطفرة،و نحو ذلك ممّا عدّوها في باب السبق و الرماية من أفراد غير ما نصّ على جوازه.

و الظاهر الإلحاق بالقِمار في الحرمة و الفساد،بل صريح بعض أنّه قِمار1 .

و صرّح العلّامة الطباطبائي رحمه اللّه في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد2 ،و هو ظاهر كلّ من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض و جعل محلّ الخلاف فيها بدون العوض 3

؛ فإنّ ظاهر ذلك أنّ محلّ الخلاف هنا هو محلّ الوفاق هناك،و من المعلوم أنّه ليس هنا إلّا الحرمة التكليفية،دون خصوص الفساد.

و يدلّ عليه أيضاً قول الصادق عليه السلام:أنّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« إنّ الملائكة لتحضر الرهان في الخفّ و الحافر.

(1)صرّح بذلك السيد الطباطبائي في كتاب السبق و الرماية من الرياض 2:41.

(2)مخطوط)و لم نقف عليه.

(3)من وقفنا عليه منهم هو الشهيد الثاني في المسالك(الطبعة الحجرية)1:301،و المحقّق النجفي في الجواهر 28:218 و 219،لكنّه في كتاب التجارة استظهر اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدّة للقِمار،كما سيأتي.