• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

مع الرهن،و قد يكون بدونه،و المغالبة بغير آلات القِمار قد تكون مع العوض،و قد تكون بدونه.

فالأُولى

اللعب بآلات القِمار مع الرهن. و لا إشكال في حرمته و حرمة العوض،و الإجماع عليه 1 محقّق،و الأخبار به 2 متواترة3 .

الثانية

اللعب بآلات القِمار من دون رهن. و في صدق القِمار عليه نظر؛ لما عرفت،و مجرّد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات و لو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال؛ لقوّة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها.

و منه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات؛ بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن.

نعم،قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي:« عن الشطرَنج و النرد؟ قال:لا تقربوهما،قلت:فالغناء؟ قال:لا خير فيه،لا تقربه»4 ..

(1)كذا في جميع النسخ،و المناسب:عليها.

(2)كذا في جميع النسخ،و المناسب:بها.

(3)اُنظر الوسائل 12:119،الباب 35 من أبواب ما يكتسب به،و راجع الأبواب 102 و 103 و 104.

(4)الوسائل 12:239،الباب 102 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 10.