مع الرهن،و قد يكون بدونه،و المغالبة بغير آلات القِمار قد تكون مع العوض،و قد تكون بدونه.
فالأُولى
اللعب بآلات القِمار مع الرهن.
و لا إشكال في حرمته و حرمة العوض،و الإجماع عليه
1 محقّق،و الأخبار به
2 متواترة
3 .
الثانية
اللعب بآلات القِمار من دون رهن.
و في صدق القِمار عليه نظر؛ لما عرفت،و مجرّد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات و لو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال؛ لقوّة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها.
و منه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات؛ بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن.
نعم،قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي:« عن الشطرَنج و النرد؟ قال:لا تقربوهما،قلت:فالغناء؟ قال:لا خير فيه،لا تقربه»
4 ..