• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:« لا تكون الصداقة إلّا بحدودها فمن كانت فيه هذه الحدود أو شي ء منها فانسبه إلى الصداقة،و من لم يكن فيه شي ء منها فلا تنسبه إلى شي ء من الصداقة:

فأوّلها أن تكون سريرته و علانيته لك واحدة.

و الثانية أن يرى زينك زينه و شينك شينه.

و الثالثة أن لا تغيّره عليك ولايةٌ و لا مال.

و الرابعة أن لا يمنعك شيئاً تناله مقدرته 1 .

و الخامسة و هي تجمع 2 هذه الخصال:أن لا يسلمك عند النكبات»3 .

و لا يخفى أنّه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الاُخوّة،فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه.

و في نهج البلاغة:« لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث:في نكبته،و في غيبته،و في وفاته»4 .

و في كتاب الإخوان،بسنده عن الوصافي،عن أبي جعفر عليه السلام،.

(1)كذا في«ص» و المصدر،و في سائر النسخ:بقدرته.

(2)كذا في«ف» و المصدر،و في سائر النسخ:مجمع.

(3)الكافي 2:639،الحديث 6،و عنه الوسائل 8:413،الباب 13 من أبواب أحكام العشرة،الحديث الأوّل.

(4)نهج البلاغة:494،الحكمة رقم:134،و فيه:« في نكبته،و غيبته،و وفاته».