• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و قد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق لبعض الاخوان،بل لجميعهم إلّا القليل:

فعن الصدوق رحمه اللّه في الخصال،و كتاب الإخوان-،و الكليني بسندهما عن أبي جعفر عليه السلام 1 قال:« قام إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام رجل بالبصرة،فقال:أخبرنا عن الإخوان،فقال عليه السلام:الإخوان صنفان،إخوان الثقة و إخوان المكاشرة2 ،فأمّا إخوان الثقة فهم كالكفّ و الجناح و الأهل و المال،فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك و يدك،و صاف من صافاه،و عادِ من عاداه،و اكتم سرّه و عيبه 3 ،

و أظهر منه الحَسَن؛ و اعلم أيّها السائل أنّهم أعزّ من الكبريت الأحمر!،و أمّا إخوان المكاشرة فإنّك تصيب منهم لذّتك،فلا تقطعنّ ذلك منهم،و لا تطلبنّ ما وراء ذلك من ضميرهم،و ابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه و حلاوة اللسان»4 .

و في رواية عبيد اللّه الحلبي المروية في الكافي عن .

(1)في«ف» زيادة:ففي مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى،عن بعض أصحابه،عن أبي جعفر عليه السلام.

(2)كاشَرَةُ:إذا تبسم في وجهه و انبسط معه(مجمع البحرين 3:474 كشر).

(3)كذا في«ش» و الكافي و الخصال،و في سائر النسخ:« و أعنه»،كما في كتاب مصادقة الإخوان و الوسائل.

(4)الخصال 1:49،باب الاثنين،الحديث 56،مصادقة الإخوان:30،الحديث الأوّل،الكافي 2:248،الحديث 3،و أُنظر الوسائل 8:404،الباب 3 من أبواب أحكام العشرة،الحديث الأوّل.