• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

فأمّا نصرته ظالماً فيردّه عن ظلمه،و أمّا نصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقّه-،و لا يسلمه،و لا يخذله،و يحبّ له من الخير ما يحبّ لنفسه،و يكره له [من الشرّ1 ]ما يكره لنفسه»،

ثم قال عليه السلام:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم يقول:إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه»2 .

و الأخبار في حقوق المؤمن كثيرة3 .

و الظاهر إرادة الحقوق المستحبّة التي ينبغي أداؤها،و معنى القضاء لذيها على من هي عليه 4 :المعاملة معه معاملة من أهملها بالحرمان عمّا أُعدّ لمن أدّى حقوق الاُخوّة.

ثم إنّ ظاهرها و إن كان عامّاً،إلّا أنّه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدّي لها بحسب اليسر،أمّا المؤمن المضيّع لها فالظاهر عدم تأكّد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه،و لا يوجب إهمالها مطالبته 5 يوم القيامة؛ لتحقّق المقاصة،فإنّ التهاتر يقع في الحقوق،كما يقع في الأموال..

(1)لم ترد في أصل النسخ،إلّا أنّها استدركت في هامش بعضها من المصدر.

(2)كنز الفوائد 1:306،و عنه كشف الريبة:114،و الوسائل 8:550،الباب 122 من أبواب أحكام العشرة،الحديث 24،و فيها:فيقضي له و عليه.

(3)اُنظر الوسائل 8:542،الباب 122 من أبواب أحكام العشرة.

(4)كذا في«ش» و مصححة«ص»،و في«ف»،«ن»،«م» و«ع» و هامش«ش»(خ ل):لذيها على من عليها.

(5)في«ن»،«خ»،«م»،«ع» و«ص»:مطالبة.