• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف،فقد ورد:« أنّ السامع للغيبة أحد المغتابين»1 .

و الأخبار في حرمته كثيرة2 إلّا أنّ ما يدلّ على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة و نحوها3 ضعيفة السند.

ثم المحرّم سماع الغيبة المحرّمة،دون ما علم حليّتها.

و لو كان متجاهراً عند المغتاب مستوراً عند المستمع و قلنا بجواز الغيبة حينئذٍ للمتكلم،فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهراً،لا مع 4 العلم بعدمه.

قال في كشف الريبة:إذا سمع أحد مغتاباً لآخر و هو لا يعلم المغتاب مستحقاً للغيبة و لا عدمه،قيل:لا يجب نهي القائل؛ لإمكان الاستحقاق،فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده،و لأنّ 5 .

(1)أورده في كشف الريبة:64،مرسلاً عن عليّ عليه السلام.

(2)اُنظر الوسائل 8:606،الباب 156 من أبواب أحكام العشرة،و مستدرك الوسائل 9:131،الباب 136 من أبواب أحكام العشرة.

(3)مثل ما رواه في كشف الريبة:64 مرسلاً عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم،بلفظ:« المستمع أحد المغتابين».

(4)في«ن»،«خ»،«م» و«ع»:إلّا مع.

(5)كذا في«ش»،و في غيره:لأنّ.