• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز؛ لأنّه لا يؤثّر عند السامع شيئاً،و إن كان الأولى تنزيه النفس و اللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة،خصوصاً مع احتمال نسيان المخاطب لذلك،أو خوف اشتهارها1 عنهما2 ،انتهى.

أقول:إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير و المذمّة و ليس هنا هتك ستر أيضاً،فلا وجه للتحريم و لا لكونها غيبة،إلّا على ظاهر بعض التعاريف المتقدّمة3 .

و منها:

ردّ من ادّعى نسباً ليس له، فإنّ مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب.

و منها:

القدح في مقالة باطلة و إن دلّ على نقصان قائلها،إذا توقّف حفظ الحقّ و إضاعة الباطل عليه.

و أمّا ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدّم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول،فلم يعرف له وجه،مع شيوعه بينهم من قديم الأيام!

ثم إنّهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعد.

(1)كذا في المصدر،و في النسخ:اشتهاره.

(2)كشف الريبة:80.

(3)مثل ما تقدّم في الصفحة:321،عن المصباح،و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« إنّها ذكرك أخاك بما يكرهه».