• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

أو عن 2 ثالث؛ فإنّ الضرورات تبيح المحظورات.

و منها:

ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميّزة التي لا يعرف إلّا بها 3 كالأعمش و الأعرج و الأشتر و الأحول،و نحوها-،و في الحديث:« جاءت زينب العطّارة الحولاء إلى نساء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم»4 .

و لا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف 5 الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها،و عليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام و غيره من العلماء الأعلام.

لكن كون هذا استثناءً مبنيّ على كون مجرّد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة،و قد منعنا ذلك سابقاً؛ إذ لا وجه لكراهة المغتاب؛ لعدم كونه إظهاراً لعيب غير ظاهر،و المفروض عدم قصد الذمّ أيضاً.

اللّهم إلّا أن يقال:إنّ الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة به،يكره الإنسان الاتّصاف بها و لو من دون قصد الذم؛ فإنّ إشعارها بالذمّ كافٍ في الكراهة.

و منهاذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا،لكونه عالما به ما حكاه في كشف الريبة عن بعض:من أنّه إذا علم اثنان من .

(2)كذا في النسخ،و المناسب:على.

(3)في«ف»،«ن»،«خ»،«م» و«ع»:لا تعرف إلّا به.

(4)الوسائل 12:209،الباب 86 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 6.

(5)في«ن»،«ش» و مصحّحة«ص»:توصيف.