• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و يَحْذَرَهُم الناس،و لا يتعلَّموا1 من بِدَعِهم،يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات،و يرفع لكم به الدرجات»2 .

و منها:

جرح الشهود؛ فإنّ الإجماع دلّ على جوازه،و لأنّ مصلحة عدم الحكم بشهادة الفسّاق أولى من الستر على الفاسق.

و مثله بل أولى بالجواز جرح الرواة؛ فإنّ مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته. و يلحق بذلك:الشهادة بالزنا و غيره لإقامة الحدود.

و منها:

دفع الضرر عن المغتاب، و عليه يحمل ما ورد في ذم«زرارة» من عدة أحاديث.

و قد بيّن ذلك الإمام عليه السلام بقوله في بعض ما أمر عليه السلام عبد اللّه بن زرارة بتبليغ أبيه:« اقرأ مني على والدك السلام،فقل له:إنّما أعيبك دفاعاً منّي عنك،فإنّ الناس يسارعون إلى كل من قرّبناه و مجّدناه 3 لإدخال الأذى فيمن نحبه و نقرّبه،و يذمّونه لمحبّتنا له و قربه و دنوّه منا،و يرون إدخال الأذى عليه و قتله،و يحمدون كلّ من عيّبناه نحن،.

(1)في المصدر:و لا يتعلمون.

(2)الكافي 2:375،باب مجالسة أهل المعاصي،الحديث 4،و عنه الوسائل 11:508،الباب 39 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما،الحديث الأوّل.

(3)في«ف» و نسخة بدل«ص»:حمدناه.