• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

عن محارم اللّه عزّ و جلّ..الخبر»1 .

و احتمال كونها متجاهرة،مدفوع بالأصل.

و منها:

قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله، فإنّه أولى من ستر المنكر عليه،فهو في الحقيقة إحسان في حقه،مضافاً إلى عموم أدلّة النهي عن المنكر2 .

و منها:

قصد حسم مادّة فساد المغتاب عن الناس، كالمبتدع الذي يُخاف من إضلاله الناسَ.و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّ مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب:ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهِروا البراءة منهم،و أكثِروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة،و باهِتوهم؛ كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام،.

(1)الوسائل 18:414،الباب 48 من أبواب حدّ الزنا،الحديث الأوّل.

(2)مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:«من رأى منكم منكراً فلينكر بيده إن استطاع،فإن لم يستطع فبلسانه،فإن لم يستطع فبقلبه» الوسائل 11:407،الباب 3 من أبواب الأمر و النهي،الحديث 12.و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:«مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به كلّه،و انهوا عن المنكر و إن لم تنتهوا عنه كلّه» الوسائل 11:420،الباب 10 من أبواب الأمر و النهي،الحديث 10.و قول الصادق عليه السلام:«أيها الناس مروا بالمعروف،و انهوا عن المنكر» الوسائل 11:399،الباب الأوّل من أبواب الأمر و النهي،الحديث 24،و غير ذلك من الروايات الظاهرة في العموم.