• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

تكون أقوى مفسدةً من الوقوع في المغتاب.

و كذلك النصح من غير استشارة،فإنّ من أراد تزويج امرأة و أنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة1 و الفساد،فلا ريب أنّ التنبيه على بعضها و إن أوجب الوقيعة فيها أولى من ترك نصح المؤمن،مع ظهور عدّة من الأخبار في وجوبه 2 .

و منها:

الاستفتاء، بأن يقول للمفتي:« ظلمني فلان حقي،فكيف طريقي في الخلاص؟ » هذا إذا كان الاستفتاء موقوفاً على ذكر الظالم بالخصوص،و إلّا فلا يجوز.

و يمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان و اشتكائها إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و قولها:« إنّه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي»3 ،فلم يرد صلّى اللّه عليه و آله و سلم عليها غيبةَ أبي سفيان.

و لو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محلِّ الكلام أمكن الاستدلال بصحيحة عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:« جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقال:إنّ أُمّي لا تدفع يدَ لامسٍ! فقال:احبسها،قال:قد فعلت،فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلم:فامنع من يدخل عليها،قال:قد فعلت،قال صلّى اللّه عليه و آله و سلم:فقيّدها؛ فإنّك لا تبرّها بشي ء أفضل من أن تمنعها.

(1)كذا في النسخ،و لعله تصحيف:« العنت» أي المشقة.

(2)اُنظر الوسائل 11:594،الباب 35 من أبواب فعل المعروف.

(3)مستدرك الوسائل 9:129،الباب 134 من أبواب أحكام العشرة،الحديث 4.