• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و عن العلّامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحلّ للميتة بذلك برضاه 1 .

و فيه:أنّ المستحلّ قد يكون ممّن لا يجوز الاستنقاذ منه إلّا بالأسباب الشرعيّة،كالذمّي.

و يمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلّها الحياة:من الصوف و الشعر و العظم 2 و نحوها،و تخصيص المشتري بالمستحلّ؛ لأنّ الداعي له على الاشتراء اللحم أيضاً،و لا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه.

و في مستطرفات السرائر،عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال:« سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء،أ يصلح أن ينتفع بها3 ؟ قال:نعم،يذيبها و يسرج بها،و لا يأكلها و لا يبيعها»4 .

و استوجه في الكفاية العمل بها5 تبعاً لما حكاه الشهيد عن العلّامة.

(1)المختلف:683.

(2)كذا في«ف»،و في سائر النسخ:من الصوف و العظم و الشعر.

(3)في المصدر بدل«بها»:بما قطع.

(4)السرائر 3:573.

(5)ظاهر العبارة:أنّ السبزواري استوجه العمل برواية البزنطي،لكن الموجود في كفاية الأحكام بعد الحكم باستثناء الأدهان؛ مستدلا بصحيحة الحلبي و صحيحة زرارة و صحيحة سعيد الأعرج و غيرها،و أنّ ذكر الإسراج و الاستصباح في الروايات غير دالّ على الحصر ما يلي:« و القول بالجواز مطلقاً متّجه»،اُنظر كفاية الأحكام:85.