• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و مقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط،خرج منه غير المتجاهر.

و كون قوله:«من اغتابه..إلخ» جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء،خلاف الظاهر.

ثم إنّ مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر به،و لو مع عدم قصد غرض صحيح،و لم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح،و هو ارتداعه عن المنكر.

نعم،تقدّم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سبّ المتجاهر،مع اعترافه بأنّ ظاهر النص و الفتوى عدمه 1 .

و هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟

صرّح الشهيد الثاني و غيره بعدم الجواز2 ،و حكي عن الشهيد أيضاً3 .

و ظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر و غير الساتر4 هو الجواز،و استظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام 5 و صرح به بعض الأساطين 6 ..

(1)قد تقدم في حرمة سبّ المؤمنين نقل ذلك عن الروضة البهيّة،فراجع الصفحة:255.

(2)كشف الريبة:79،و صرّح بذلك قبل الشهيد الثاني المحقق الثاني في رسالته في العدالة،اُنظر رسائل المحقق الكركي،(المجموعة الثانية):45.

(3)القواعد و الفوائد 2:148.

(4)اُنظر الوسائل 8:604،الباب 154 من أبواب أحكام العشرة.

(5)راجع الحدائق 18:166.

(6)صرّح به كاشف الغطاء قدّس سرّه في شرحه على القواعد(مخطوط)الورقة:35،و فيه:و منها ذكر المتجاهرين بالفسق؛ فإنّهم لا حرمة لهم و لو في غير ما تجاهروا به.