و مقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط،خرج منه غير المتجاهر.
و كون قوله:«من اغتابه..إلخ» جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء،خلاف الظاهر.
ثم إنّ مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر به،و لو مع عدم قصد غرض صحيح،و لم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح،و هو ارتداعه عن المنكر.
نعم،تقدّم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سبّ المتجاهر،مع اعترافه بأنّ ظاهر النص و الفتوى عدمه
1 .
و هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟
صرّح الشهيد الثاني و غيره بعدم الجواز
2 ،و حكي عن الشهيد أيضاً
3 .
و ظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر و غير الساتر
4 هو الجواز،و استظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام
5 و صرح به بعض الأساطين
6 ..