• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

نعم،أرسل بعض من قارب عصرنا1 عن الصادق عليه السلام:«أنّك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحلّ منه،و إن لم يبلغه فاستغفر اللّه له».

و في رواية السكوني المروية في الكافي في باب الظلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« من ظلم أحداً ففاته،فليستغفر اللّه له؛ فإنّه كفّارة له»2 .

و الإنصاف،أنّ الأخبار الواردة في هذا الباب كلّها غير نقيّة السند،و أصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال و لا الاستغفار،و أصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب(بالفتح)على المغتاب(بالكسر)تقتضي عدم الخروج منه إلّا بالاستحلال خاصة،لكن المثبت لكون الغيبة حقاً بمعنى وجوب البراءة منه ليس إلّا الأخبار غير النقيّة السند،مع أنّ السند لو كان نقيّاً كانت الدلالة ضعيفة؛ لذكر حقوق أُخر في الروايات،لا قائل بوجوب البراءة منها.

و معنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليها:المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن،لا العقاب عليها،كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراجكي 3 ..

(1)هو النراقي الكبير قدّس سرّه أرسله في جامع السعادات 2:314،و أورد العلّامة المجلسي قدّس سرّه هذا المرسل في البحار(75:257،الحديث 48)عن مصباح الشريعة.

(2)الكافي 2:334،الحديث 20،و عنه الوسائل 11:343،الباب 78 من أبواب جهاد النفس،الحديث 5.

(3)اُنظر الصفحات:337 و 365 366.