• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

الثاني

في كفارة الغيبة الماحية لها و مقتضى كونها من حقوق الناس توقّف رفعها على إسقاط صاحبها.

أمّا كونها من حقوق الناس:فلأنه ظلم على المغتاب،و للأخبار في أنّ« من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه»1 و أنّ« حرمة عرض المسلم كحرمة دمه و ماله»2 .

و أمّا توقّف رفعها على إبراء ذي الحقّ،فللمستفيضة المعتضدة بالأصل .

(1)مثل ما ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من اللّه عزّ و جلّ إلى أن قال:و أن يحرم غيبته» اُنظر الوسائل 8:546،الباب 122 من أبواب أحكام العشرة،الحديث 13،و ما ورد عن الإمام الرضا عليه الصلاة و السلام لمّا سُئل ما حقُّ المؤمن على المؤمن،قال:« من حقِّ المؤمن على المؤمن المودّة له في صدره إلى أن قال و لا يغتابه» اُنظر مستدرك الوسائل 9:45،الباب 105 من أبواب أحكام العشرة،الحديث 16.

(2)لم نقف على خبر يصرّح بأنّ«حرمة عرض المسلم كحرمة دمه»،نعم ورد:«المؤمن حرام كلّه،عرضه و ماله و دمه»،اُنظر مستدرك الوسائل 9:136،الباب 138 من أبواب أحكام العشرة،الحديث الأوّل،و ورد أيضاً:« سباب المؤمن فسوق،و قتاله كفر،و أكل لحمه معصية،و حرمة ماله كحرمة دمه»،اُنظر الوسائل 8:610،الباب 158 من أبواب أحكام العشرة،الحديث 3،و كلا الخبرين خصوصاً الثاني منهما لا يدلاّن على المطلوب،كما لا يخفى.