• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و إن خرج عن الحكم؛ بناءً على اعتبار التأثير عند السامع،و ظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الدخول.

نعم،لو قصد المذمّة و التعيير حرم من هذه الجهة،فيجب على السامع نهي المتكلّم عنه،إلّا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهراً بالفسق،فيحمل فعل المتكلّم على الصحة،كما سيجي ء في مسألة الاستماع 1 .

و الظاهر أنّ الذم و التعيير لمجهول العين لا يجب الردع عنه،مع كون الذم و التعيير في موقعهما،بأن كان مستحقاً لهما،و إن لم يستحق مواجهته بالذم أو ذكره عند غيره بالذم.

هذا كلّه لو كان الغائب المذكور مشتبهاً على الإطلاق،أمّا لو كان مردّداً بين أشخاص،فإن كان بحيث لا يكره كلّهم ذكر واحد مبهم منهم كان كالمشتبه على الإطلاق،كما لو قال:«جاءني عجميٌّ أو عربيٌّ كذا و كذا» إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعاً إلى العنوان،كأن يكون في المثالين تعريض إلى ذمّ تمام العجم أو العرب.

و إن كان بحيث يكره كلّهم ذكر واحد مبهم منهم،كأن يقول:« أحد ابني زيد،أو أحد أخويه كذا و كذا»2 ففي كونه اغتياباً لكلٍّ منهما؛ لذكرهما بما يكرهانه من التعريض؛ لاحتمال كونه هو المعيوب،و عدمه؛.

(1)سيجي ء في الصفحة 359.

(2)في غير نسخة«ش» زيادة ما يلي:« فإنّ ذكر كل واحد منهما على وجه يحتمل السامع توجّه النقص عليه مما يكرهه كل واحد.و لذا لو قال:أحد هذين الرجلين صدر منه القبيح الفلاني،كان ذلك مكروهاً لكلّ منهما»،لكن شُطب عليها في«ف»،و أُشير في بعضها إلى كونها زائدة،و في بعضها الآخر عليها علامة(خ ل).