• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

«فرعان »

الأوّل

أنّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة،كذلك لا يجوز بيعها منضمّة إلى مذكّى.

و لو باعهما1 ،فإن كان المذكّى ممتازاً صحّ البيع فيه و بطل في الميتة،كما سيجي ء في محلّه،و إن كان مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً؛ لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة؛ بناءً على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين،فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع،فأكل المال بإزائه أكل للمال 2 بالباطل،كما أنّ أكل كلٍّ من المشتبهين في حكم أكل الميتة.

و من هنا يعلم أنّه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة و غيره.

لكن في صحيحة الحلبي و حسنته:«إذا اختلط المذكّى بالميتة بيع ممّن يستحلّ الميتة»3 ،و حكي نحوهما عن كتاب عليّ بن جعفر4 ..

(1)كذا في«ف»،و في سائر النسخ:باعها.

(2)كذا في«ف»،و في سائر النسخ:أكل المال.

(3)الوسائل 12:67،الباب 7 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 1 و 2،مع اختلاف في اللفظ.

(4)مسائل عليّ بن جعفر:109،الحديث 20.