• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

خلافه؛

فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذي لا يفيد1 السامع اطلاعاً لم يعلمه،و لا يعلمه عادة من غير خبر مخبر ليس 2 غيبة،فلا يحرم إلّا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمّة و التعيير،أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة ممّا يستنكفه المغتاب و لو باعتبار بعض التعبيرات فيحرم من جهة الإيذاء و الاستخفاف و الذم و التعيير.

[ثم الظاهر المصرّح به في بعض الروايات:عدم الفرق في ذلك على ما صرح به غير واحد3 بين ما كان نقصاناً4 ]في بدنه أو نسبه أو خُلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه،حتى في ثوبه أو داره أو دابته،أو غير ذلك.و قد روي عن مولانا الصادق عليه السلام الإشارة إلى ذلك بقوله:« وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق و الفعل و المعاملة و المذهب و الجهل و أشباهه»5 ..

(1)كذا في«ش»،و أمّا سائر النسخ،ففي بعضها:« التي لا تفيد» و في بعضها الآخر:«التي لا يفيد».

(2)كذا في«ش»،و في سائر النسخ:ليست.

(3)منهم الشهيد الثاني في كشف الريبة:60،و صاحب الجواهر في الجواهر 22:64.

(4)ما بين المعقوفتين لم يرد في«ف»،إلّا أنّ في الهامش بخط مغاير لخطّ النسخة ما مفاده:هنا سقط،و المناسب للسياق ما يلي:« ثم لا فرق في حرمة ذكر الغيبة بين كون المقول في بدنه».

(5)مستدرك الوسائل 9:118،الباب 132 من أبواب أحكام العشرة،الحديث 19،و فيه:« و وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخَلق و الخُلق و العقل و الفعل و المعاملة و المذهب و الجهل و أشباهه».