• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

لإشاعة الفاحشة في عموم الآية،و إنّما يحسن التنبيه على أنّ قاصد السبب قاصد للمسبب و إن لم يقصده بعنوانه.

و كيف كان،فلا إشكال من حيث النقل و العقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن و سقوطه عن أعين الناس في الجملة،و إنّما الكلام في أنّها غيبة أم لا؟

مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك،خصوصاً المستفيضة الأخيرة1 ؛ فإنّ التفصيل فيها بين الظاهر و الخفي إنّما يكون مع عدم قصد القائل المذمة و الانتقاص،و أمّا مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة.

و المنفيّ في تلك الأخبار و إن كان تحقّق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة،إلّا أنّ ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها2

؛ أيضاً،لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة3 عدمه؛ لأنّه اعتبر قصد الانتقاص و الذم.إلّا أن يراد اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين،دون ما لا يقع إلّا على وجه واحد؛ فإنّ قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له.

و إن كان المقول نقصاً ظاهراً للسامع،فإن لم يقصد القائل الذم و لم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذمّ نظير الألقاب المشعرة به-،فالظاهر أنّه خارج عن الغيبة؛ لعدم حصول كراهة للمقول فيه،.

(1)هي روايات ابن سنان،و داود بن سرحان،و أبان،و عبد الرحمن،المتقدمات في الصفحة:324 325.

(2)عبارة« فيما عداها» مشطوب عليها في«ن».

(3)تقدم في الصفحة:323.