• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

التنقيح 1 الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنّه محرّم الانتفاع،و كلّ ما كان كذلك لا يجوز بيعه.

نعم،ذكر في التذكرة شرط الانتفاع و حلّيته 2 بعد اشتراط الطهارة،و استدلّ للطهارة بما دلّ على وجوب الاجتناب عن النجاسات و حرمة الميتة3 .

و الإنصاف،إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا4 ،فتأمّل.

و يؤيّده 5 أنّهم أطبقوا على بيع العبد الكافر و كلب الصيد؛ و علّله في التذكرة بحلّ الانتفاع به،و ردّ من منع 6 عن بيعه لنجاسته بأنّ النجاسة غير مانعة،و تعدّى إلى كلب الحائط و الماشية و الزرع؛ لأنّ المقتضي و هو النفع موجود فيها7 .

و ممّا ذكرنا من قوّة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع إذا جوّزنا الانتفاع به في الاستقاء،يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة،بأن يجعل تمام الأُجرة أو بعضها في مقابل اللبن،فإنّ نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه..

(1)التنقيح 2:5.

(2)التذكرة 1:465.

(3)التذكرة 1:464.

(4)في«ف»:ما ذكره الجماعة.

(5)في«ف»:و يؤيد الإرجاع.

(6)و هم جماعة من العامّة كالشافعي و أحمد و الأوزاعي و غيرهم و بعض منّا،على ما في التذكرة.

(7)التذكرة 1:464.