• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و فيه:ما تقدم من أنّ مطلق اللحن إذا لم يكن على سبيل اللّهو ليس غناء،و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:«و إيّاكم و لحون أهل الفسق» نهي عن الغناء في القرآن.

ثم إنّ في قوله:«لا يجوز تراقيهم» إشارة إلى أنّ مقصودهم ليس تدبّر معاني القرآن،بل هو مجرّد الصوت المطرب.

و ظهر مما ذكرنا أنّه لا تنافي بين حرمة الغناء في القرآن و ما ورد من قوله صلوات اللّه عليه:« وَ رَجّعْ بالقرآن صوتك،فإنّ اللّه يحبّ الصوت الحسن»1 فإنّ المراد بالترجيع ترديد الصوت في الحلق،و من المعلوم أنّ مجرّد ذلك لا يكون غناء إذا لم يكن على سبيل اللّهو،فالمقصود من الأمر بالترجيع أن لا يقرأ كقراءة عبائر الكتب عند المقابلة،لكن مجرد الترجيع لا يكون غناء؛ و لذا جعله نوعاً منه في قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« يرجّعون القرآن ترجيع الغناء».

و في محكي شمس العلوم:أنّ الترجيع ترديد الصوت مثل ترجيع أهل الألحان و القراءة و الغناء2 ،انتهى.

و بالجملة،فلا تنافي بين الخبرين،و لا بينهما و بين ما دلّ على حرمة الغناء حتى في القرآن،كما تقدم زعمه من صاحب الكفاية تبعاً في بعض ما ذكره من عدم اللّهو في قراءة القرآن و غيره لما ذكره .

(1)الوسائل 4:859،الباب 24 أبواب قراءة القرآن،الحديث 5.

(2)شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم في اللغة ثمانية عشر جزءاً،كما في كشف الظنون،و في بغية الوعاة:في ثمانية أجزاء،و هو لنشوان بن سعيد ابن نشوان اليمني الحميري،المتوفّى سنة 573،اُنظر الذريعة 14:224.