اللهو لا يتأمّل في إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ.
و إن أراد أنّ الكيفية التي يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء،فهو تكذيب للحس.
أمّا الثالث
و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع:
فقد حكى في جامع المقاصد قولاً لم يسمّ قائله باستثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس و لم يذكر وجهه
1 ،و ربّما وجّهه بعضٌ من متأخّري المتأخرين
2 بعمومات
3 أدلّة الإبكاء و الرثاء،و قد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال بإطلاق أدلّة قراءة القرآن
4 .
و فيه:أنّ أدلّة المستحبّات لا تقاوم أدلّة المحرمات،خصوصاً التي تكون من مقدماتها؛ فإنّ مرجع أدلّة الاستحباب إلى استحباب إيجاد الشي ء بسببه المباح،لا بسببه المحرَّم،أ لا ترى أنّه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن و إجابته بالمحرمات،كالزنا و اللواط و الغناء؟
و السرّ في ذلك أنّ دليل الاستحباب إنّما يدلّ على كون الفعل لو خلّي و طبعه خالياً عما يوجب لزوم أحد طرفيه،فلا ينافي ذلك طروّ عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه كما إذا صار مقدمة لواجب،أو صادفه عنوان محرم فأجابه المؤمن و إدخال السرور في .