• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

اللهو لا يتأمّل في إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ.

و إن أراد أنّ الكيفية التي يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء،فهو تكذيب للحس.

أمّا الثالث

و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع:

فقد حكى في جامع المقاصد قولاً لم يسمّ قائله باستثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس و لم يذكر وجهه 1 ،و ربّما وجّهه بعضٌ من متأخّري المتأخرين 2 بعمومات 3 أدلّة الإبكاء و الرثاء،و قد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال بإطلاق أدلّة قراءة القرآن 4 .

و فيه:أنّ أدلّة المستحبّات لا تقاوم أدلّة المحرمات،خصوصاً التي تكون من مقدماتها؛ فإنّ مرجع أدلّة الاستحباب إلى استحباب إيجاد الشي ء بسببه المباح،لا بسببه المحرَّم،أ لا ترى أنّه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن و إجابته بالمحرمات،كالزنا و اللواط و الغناء؟

و السرّ في ذلك أنّ دليل الاستحباب إنّما يدلّ على كون الفعل لو خلّي و طبعه خالياً عما يوجب لزوم أحد طرفيه،فلا ينافي ذلك طروّ عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه كما إذا صار مقدمة لواجب،أو صادفه عنوان محرم فأجابه المؤمن و إدخال السرور في .

(1)جامع المقاصد 4:23.

(2)مثل المحقق النراقي في المستند 2:644.

(3)في«ف»،«خ»،«م»،«ع» و«ص»:لعمومات.

(4)في شرح الشهيدي(77):ليس في كفاية الأحكام من الاستدلال به أثر في كتابي التجارة و الشهادة.