• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

عنهما الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة و الشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه 1 .

مع أنّ الجواب لا ظهور فيه في الجواز،إلّا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضى،خصوصاً في المكاتبات المحتملة للتقيّة.

هذا،و لكنّ الإنصاف:أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين و الزرع إذا فرض عدّه مالاً عرفاً فمجرّد النجاسة لا يصلح 2 علّة لمنع البيع،لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق 3 ؛ لأنّ المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة،لا مجرّد النجاسة.

و إن قلنا:إنّ مقتضى الأدلّة حرمة الانتفاع بكلّ نجس،فإنّ هذا كلام آخر سيجي ء بما فيه 4 بعد ذكر حكم النجاسات.

لكنّا نقول:إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشي ء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه؛ لأنّ ما دلّ على المنع عن بيع النجس من النصّ و الإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع؛ فإنّ رواية تحف العقول المتقدمة5 قد عُلِّل فيها المنع عن بيع .

(1)المختصر النافع:254،الإرشاد 2:113.

(2)كذا في«ص»،و في غيره:لا تصلح.

(3)ادّعاه العلّامة في التذكرة 1:464،و المنتهى 2:1009،و الفاضل المقداد في التنقيح 2:5.

(4)في«ع»،«ص»،«ش»:ما فيه.

(5)تقدّمت في أوّل الكتاب.