عنهما الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة و الشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه
1 .
مع أنّ الجواب لا ظهور فيه في الجواز،إلّا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضى،خصوصاً في المكاتبات المحتملة للتقيّة.
هذا،و لكنّ الإنصاف:أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين و الزرع إذا فرض عدّه مالاً عرفاً فمجرّد النجاسة لا يصلح
2 علّة لمنع البيع،لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق
3 ؛ لأنّ المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة،لا مجرّد النجاسة.
و إن قلنا:إنّ مقتضى الأدلّة حرمة الانتفاع بكلّ نجس،فإنّ هذا كلام آخر سيجي ء بما فيه
4 بعد ذكر حكم النجاسات.
لكنّا نقول:إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشي ء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه؛ لأنّ ما دلّ على المنع عن بيع النجس من النصّ و الإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع؛ فإنّ رواية تحف العقول المتقدمة
5 قد عُلِّل فيها المنع عن بيع .