• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و الترجيع و التحسين لا يوجب الحرمة قطعاً؛ لما مر و سيجي ء.

فتبيّن من جميع ما ذكرنا أنّ المتعيّن حمل«المطرب» في تعريف الأكثر للغناء على الطرب بمعنى الخفّة،و توجيه كلامهم:بإرادة ما يقتضي الطرب و يعرض له بحسب وضع نوع ذلك الترجيع،و إن لم يطرب شخصه لمانع،من غلظة الصوت و مجّ 1 الأسماع له.

و لقد أجاد في الصحاح حيث فسَّر الغناء بالسماع،و هو المعروف عند أهل العرف،و قد تقدم في رواية محمد بن أبي عباد المستهتِر بالسماع-2 .

و كيف كان،فالمحصَّل من الأدلّة المتقدمة حرمة الصوت المُرَجَّع فيه على سبيل اللهو؛ فإنّ اللهو كما يكون بآلة من غير صوت كضرب الأوتار و نحوه و بالصوت في الآلة كالمزمار و القصب و نحوهما فقد يكون بالصوت المجرّد.

فكل صوت يكون لهواً بكيفيته و معدوداً من ألحان أهل الفسوق و المعاصي فهو حرام،و إن فرض أنّه ليس بغناء.و كل ما لا يُعدّ لهواً فليس بحرام،و إن فرض صدق الغناء عليه،فرضاً غير محقق؛ لعدم الدليل على حرمة الغناء إلّا من حيث كونه باطلاً و لهواً و لغواً و زوراً.

ثم إن«اللّهو» يتحقق بأمرين: أحدهما قصد التلَهّي و إن لم يكن لهواً.

و الثاني كونه لهواً في نفسه عند المستمعين و إن لم يقصد به .

(1)في«ن»،«خ»،«م»،«ع» و«ص»:مجة.

(2)تقدمت في الصفحة:289.