• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

جارية مُسمعة،أي مغنّية1 .

و في رواية الأعمش الواردة في تعداد الكبائر قوله:«و الملاهي التي تصدّ عن ذكر اللّه 2 كالغناء و ضرب الأوتار»3 .

و قوله عليه السلام و قد سئل عن الجارية المغنّية:«قد يكون للرجل جارية تُلهيه،و ما ثمنها إلّا كثمن الكلب»4 .

و ظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللّهو و الباطل،فالغناء و هي من مقولة الكيفية للأصوات،كما سيجي ء-،إن كان مساوياً للصوت اللّهوي و الباطل كما هو الأقوى،و سيجي ء فهو،و إن كان أعم وجب تقييده بما كان من هذا العنوان،كما أنّه لو كان أخص وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللّهو.

و بالجملة،فالمحرّم هو ما كان من لحون أهل الفسوق و المعاصي التي 5 ورد النهي عن قراءة القرآن بها6 سواء كان مساوياً للغناء.

(1)الصحاح 3:1232،مادة« سمع».

(2)في المصدر زيادة:مكروهة.

(3)الخصال:610،أبواب المائة فما فوقه،ذيل الحديث 9،و عنه الوسائل 11:262،الباب 46 من أبواب جهاد النفس،الحديث 36.

(4)الوسائل 12:88،الباب 16 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 6،و إليك نصّه:«سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنّية،قال:قد تكون للرجل الجارية تُلهيه،و ما ثمنها إلّا ثمن كلب..الحديث».

(5)كذا في«ش» و مصححة«ن»،و في سائر النسخ:الذي.

(6)الوسائل 4:858،الباب 24 من أبواب قراءة القرآن،الحديث الأوّل.