• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

[المسألة ] الخامسة

تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب.

و في التذكرة كما عن المنتهي و التنقيح:الإجماع عليه 1 ،و عن رهن الخلاف:الإجماع على عدم ملكيتها2 .

و يدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار3 ما دلّ على أنّ الميتة لا ينتفع بها4 منضماً إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلّا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل،و خصوص عدّ ثمن .

(1)التذكرة 1:464،المنتهي 2:1009،التنقيح 2:5.

(2)الخلاف 3:240،كتاب الرهن،المسألة 34.

(3)مثل روايتي تحف العقول و دعائم الإسلام،المتقدّمتين في أوّل الكتاب،و قوله عليه السلام:« إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» المتقدّم عن عوالي اللآلي آنفاً.

(4)الوسائل 16:368،الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة.