• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

المسألةالثانية عشرة

الغش حرام بلا خلاف،و الأخبار به متواترة،نذكر بعضها تيمّناً:

فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم بأسانيد متعددة:«ليس مِن المسلمين مَن غشّهم»1 .

و في رواية العيون [بأسانيد2 ]قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:«ليس منّا مَن غشّ مسلماً،أو ضرّه،أو ماكره»3 .

و في عقاب الأعمال،عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« من غشّ مسلماً في بيع أو شراء فليس منّا،و يحشر مع اليهود يوم القيامة؛ لأنّه من غش الناس فليس بمسلم إلى أن قال:و من غشّنا فليس منا قالها.

(1)الوسائل 12:208،الباب 86 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 2.

(2)من«ش»،و لم ترد في«ف»،و وردت في أكثر النسخ بعد قوله:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم».

(3)عيون أخبار الرضا عليه السلام 2:29،الحديث 26،و رواه عنه في الوسائل 12:211،الباب 86 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 12.