بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.
و يمكن أن يستدلّ له مضافاً إلى الأصل بعد دعوى انصراف الأدلّة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعاً بالأخبار:
منها:ما تقدم في خبر الاحتجاج.
و منها:ما في الكافي عن القمّي،عن أبيه،عن شيخ من أصحابنا الكوفيين،« قال:دخل عيسى بن شفقي
1 على أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:جعلت فداك! أنا رجل كانت صناعتي السحر،و كنت آخذ عليه الأجر و كان معاشي،و قد حججت منه،و قد منّ اللّه عليَّ بلقائك،و قد تبت إلى اللّه عزّ و جلّ من ذلك،فهل لي في شي ء من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام:حلّ و لا تعقد»
2 .
و كأنّ الصدوق رحمه اللّه في العلل أشار إلى هذه الرواية،حيث قال:«روي أنّ توبة الساحر أن يحلّ و لا يعقد»
3 .
و ظاهر المقابلة بين الحلّ و العقد في الجواز و العدم كون كل منهما.