• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.

و يمكن أن يستدلّ له مضافاً إلى الأصل بعد دعوى انصراف الأدلّة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعاً بالأخبار:

منها:ما تقدم في خبر الاحتجاج.

و منها:ما في الكافي عن القمّي،عن أبيه،عن شيخ من أصحابنا الكوفيين،« قال:دخل عيسى بن شفقي 1 على أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:جعلت فداك! أنا رجل كانت صناعتي السحر،و كنت آخذ عليه الأجر و كان معاشي،و قد حججت منه،و قد منّ اللّه عليَّ بلقائك،و قد تبت إلى اللّه عزّ و جلّ من ذلك،فهل لي في شي ء من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام:حلّ و لا تعقد»2 .

و كأنّ الصدوق رحمه اللّه في العلل أشار إلى هذه الرواية،حيث قال:«روي أنّ توبة الساحر أن يحلّ و لا يعقد»3 .

و ظاهر المقابلة بين الحلّ و العقد في الجواز و العدم كون كل منهما.

(1)في أكثر نسخ الكتاب:« شفيق» و في«ش»:« السقفي»،و في«ف»:« شفق» و يحتمل«مشفق» و قد اختلفت المصادر أيضاً في ضبط هذه الكلمة،ففي الكافي مثل ما أثبتناه،و في الفقيه 3:180،الحديث 3677،و التهذيب 6:364،الحديث 1043، الطبعة الحديثة-،و الوسائل:«شقفي»،و في الطبعة القديمة للتهذيب:«سيفي».

(2)الكافي 5:115،باب الصناعات،الحديث 7،و روى عنه في الوسائل 12:105،الباب 25 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل.

(3)علل الشرائع 2:546،الباب 338،ذيل الحديث الأوّل.