أو«الشعْبَذَة».
نعم،لو صحّ سند رواية الاحتجاج
1 صحّ الحكم بحرمة جميع ما تضمنته،و كذا لو عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد و المحدّث المجلسي رحمهما اللّه بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلاً في السحر
2 اتّجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر.
لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد،مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمي الخواصّ و الحِيَل من السحر
3 و ما تقدم من تخصيص صاحب المسالك و غيره السحر بما يحدث ضرراً
4 ،بل عرفت تخصيص العلّامة له بما يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله.
فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ«السحر» لجميع ما تقدم من الأقسام.
و تقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع؛ لأنّ الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال،و النافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازاً للمناسبة.
و الأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار
5 ،بل لعله لا يخلو عن قوة؛ لقوة الظن من خبر الاحتجاج و غيره..