• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

أو«الشعْبَذَة».

نعم،لو صحّ سند رواية الاحتجاج 1 صحّ الحكم بحرمة جميع ما تضمنته،و كذا لو عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد و المحدّث المجلسي رحمهما اللّه بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلاً في السحر2 اتّجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر.

لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد،مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمي الخواصّ و الحِيَل من السحر3 و ما تقدم من تخصيص صاحب المسالك و غيره السحر بما يحدث ضرراً4 ،بل عرفت تخصيص العلّامة له بما يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله.

فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ«السحر» لجميع ما تقدم من الأقسام.

و تقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع؛ لأنّ الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال،و النافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازاً للمناسبة.

و الأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار5 ،بل لعله لا يخلو عن قوة؛ لقوة الظن من خبر الاحتجاج و غيره..

(1)تقدمت في الصفحة:263.

(2)تقدّم كلامهما في الصفحة:261.

(3)تقدم في الصفحة:260 261.

(4)تقدم عنه و عن الشهيد الأوّل في الصفحة:259.

(5)تقدّم عنه في الصفحات:261 263.