• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و أمّا غير تلك الأربعة،فإن كان ممّا يضر بالنفس المحترمة،فلا إشكال أيضاً في حرمته،و يكفي في الضرر صَرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته،فمثل إحداث حبٍّ مُفرطٍ في الشخص يُعدّ سحراً.

روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السكوني،عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه صلوات اللّه عليهم قال:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم لامرأة سألته:أنّ لي زوجاً و به غلظة عليَّ و أنّي صنعت شيئاً لأعطفه عليَّ؟ فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:أُفٍّ لك! كدّرت البحار و كدّرت الطين،و لعنتك الملائكة الأخيار،و ملائكة السماوات و الأرض.قال:فصامت المرأة نهارها و قامت ليلها و حلقت رأسها و لبست المسوح،فبلغ ذلك النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقال:إنّ ذلك لا يقبل منها»1 .

بناءً على أنّ الظاهر من قولها:« صنعت شيئاً» المعالجة بشي ء غير الأدعية و الصلوات و نحوها؛ و لذا فهم الصدوق منها السحر،و لم يذكر في عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية.

و أمّا ما لا يضرّ،فإن قصد به دفع 2 ضرر السحر أو غيره من المضار الدنيوية أو الأُخروية،فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه؛ للأصل،بل فحوى ما سيجي ء من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحراً،و إلّا فلا دليل على تحريمه،إلّا أن يدخل في«اللّهو».

(1)الفقيه 3:445،الحديث 4544.

(2)في«ن»،«خ»،«م»،«ص» و«ش»:رفع.