• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

تعالى اللّه عن ذلك عُلوّاً كبيراً،لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهَرَم و الآفة و الأمراض،و لنفى البياضَ عن رأسه و الفقرَ عن ساحته.و إنّ من أكبر السحر النميمة،يفرّق بها بين المتحابّين،و يجلب العداوة على المتصافين،و يسفك بها الدماء،و يهدم بها الدور،و يكشف بها الستور،و النمّام شرّ من وطأ الأرض بقدمه،فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنّه بمنزلة الطب،إنّ الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فأبرأه..الحديث»1 .

ثم لا يخفى أنّ الجمع بين ما ذكر في معنى السحر في غاية الإشكال،لكن المهم بيان حكمه،لا موضوعه.

المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة

فنقول:أمّا الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح،فيكفي في حرمتها مضافاً إلى شهادة المحدّث المجلسي رحمه اللّه في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع،فيشملها الإطلاقات دعوى فخر المحققين في الإيضاح 2 كون حرمتها من ضروريات الدين،و أنّ مستحلها كافر3 [و هو ظاهر الدروس أيضاً فحكم بقتل مستحلّها4 5 ]،.

(1)الاحتجاج 2:81،مع اختلاف.

(2)إيضاح الفوائد 1:405،و عبارته خالية من دعوى الضرورة.

(3)في«ن»،«خ»،«م»،«ع» و«ص» زيادة:و دعوى الشهيدين في الدروس و المسالك أنّ مستحلّه يقتل.

(4)الدروس 3:164.

(5)ما بين المعقوفتين ساقط من«ف».