• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

[المسألة ] الرابعة

لا إشكال في حرمة بيع المني؛ لنجاسته، و عدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم،و لو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري؛ لأنّ الولد نماء الأُمّ في الحيوانات عرفاً،و للأب في الإنسان شرعاً.

لكنّ الظاهر أنّ حكمهم بتبعيّة1 الاُمّ متفرّع على عدم تملّك المني،و إلّا لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع.

فالمتعيّن التعليل بالنجاسة،لكن قد منع بعض 2 من نجاسته إذا دخل من 3 الباطن إلى الباطن.

و قد ذكر العلّامة من المحرّمات بيع« عسيب الفحل»4 ،و هو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم،كما أنّ الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار،.

(1)ظاهر«ف»:بتبعيته.

(2)لم نقف عليه.

(3)في«ع»،«ص»:عن.

(4)التحرير 1:160.